ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩٠ - الحديث ٦
[الحديث ٦]
٦وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قَالَ لَهُ
قوله عليه السلام: لهم و لميلادهم
أو عطف على مقدر، أي: محلل لهم لحل فعلهم و طيب ميلادهم. و الميلاد وقت الولادة، أطلق هنا على المصدر، أو المولود مجازا، أو تجوز في الإسناد.
الحديث السادس: ضعيف على المشهور.
و يمكن عده صحيحا، لتوثيق النجاشي [١] لأبي خديجة.
و اعلم أن الأصحاب حكموا بإباحة المناكح و المساكن و المتاجر.
أما إباحة المناكح، فقال العلامة في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع.
و المراد بها الجواري التي تسبى من دار الحرب، فإنه يجوز شراؤها و وطؤها، و إن كانت بأجمعها للإمام، إذا كانت الغنيمة بغير إذنه أو بعضها مع الإذن.
قال في الدروس: و ليس ذلك من باب تبعيض التحليل، بل تمليك للحصة، أو الجميع للإمام عليه السلام [٢]. و هو حسن.
و فسرها جماعة بثمن السراري و مهر الزوجة من الربح، و هو يرجع إلى المئونة المستثناة في الأرباح، و ربما ظهر من عبارة الدروس استثناء ذلك من
[١]رجال النجاشيّ ص ١٤٢.
[٢]الدروس ص ٦٩.